( 317 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَصِحُّ ) الْإِعْتَاقُ ( بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ ) مَالٍ أَوْ غَرَضٍ ( فَلَا يَقَعُ ) الْإِعْتَاقُ ( إلَّا بِحُصُولِهِ ) مُسْتَمِرَّ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَجْلِسٌ وَلَا قَبُولٌ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ إذَا أَعْطَيْتنِي مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إذَا أَطْلَقْت أَمَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْمِائَةِ أَوْ إطْلَاقِ الْأَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ مِمَّا مَعَ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ خُفْيَةً أَوْ ظَاهِرًا أَوْ مَسْرُوقَةً فِي الْمَاضِي أَوْ مِمَّا يَكْسِبُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَمَّا لَوْ غَصَبَهَا عَلَى الْغَيْرِ أَوْ سَرَقَهَا مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ غَصَبَهَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِتَسْلِيمِهَا .