( 119 ) ( فَصْلٌ ) ( وَمَنَاسِكُهُ ) الْمَفْرُوضَةُ ( عَشَرَةٌ ) وَهِيَ: الْإِحْرَامُ .
وَطَوَافُ الْقُدُومِ .
وَالسَّعْيُ وَالْوُقُوفُ .
وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ مَعَ جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا وَالدَّفْعِ مِنْهَا قَبْلَ الشُّرُوقِ .
وَالْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ .
وَالرَّمْيُ .
وَالْمَبِيتُ بِمِنًى .
وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ .
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ ( الْأَوَّلُ الْإِحْرَامُ ) ( فَصْلٌ نُدِبَ قَبْلَهُ ) سِتَّةُ أُمُورٍ ( قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعْرِ ) مَا يَعْتَادُ حَلْقَهُ أَوْ تَقْصِيرَهُ ( وَ ) حَلْقُ ( الْعَانَةِ ثُمَّ ) بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( الْغُسْلُ أَوْ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ ) الْمَانِعِ مِنْ الْغُسْلِ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ فَلَا يُشْرَعُ لِلْحَائِضِ التَّيَمُّمُ لِلْإِحْرَامِ .
وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ لِلْمَرْأَةِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( حَائِضًا ) أَوْ نُفَسَاءَ ( ثُمَّ ) بَعْدَ الْغُسْلِ ( لُبْسُ جَدِيدٍ ) إنْ وَجَدَهُ ( أَوْ غَسِيلٍ ) إنْ لَمْ يَجِدْ الْجَدِيدَ وَيَكُونُ ذَلِكَ إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ .
( وَ ) السَّادِسُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ ( تَوَخَّى عَقِيبَ ) صَلَاةِ ( فَرْضٍ ) أَيْ يَتَوَخَّى أَنْ يَكُونَ عَقْدُ إحْرَامِهِ عَقِيبَ صَلَاةِ فَرْضٍ وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ ( وَأَ ) ن ( لَا ) يَتَّفِقَ لَهُ عَقِيبَ فَرْضٍ ( فَرَكْعَتَانِ ) يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ أَنْ اغْتَسَلَ وَلَبِسَ ثَوْبَيْ إحْرَامِهِ .
ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
اللَّهُمَّ إنِّي مُحْرِمٌ لَك بِالْحَجِّ .
وَإِنْ كَانَ قَارِنًا قَالَ بِالْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَالَ بِالْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعًا بِهَا إلَى الْحَجِّ ثُمَّ يَقُولُ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَقُولُ أَحْرَمَ لَك بِالْحَجِّ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمَا أَقَلَّتْ الْأَرْضُ مِنِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك هَذِهِ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ { وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك } وَعِنْدَنَا أَنَّهُ