فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 3525

فَإِنْ جَهِلَتْ أَيَّ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مُتَعَدِّيَةً .

( ثُمَّ ) إذَا لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مُتَعَدِّيَةً بِالْإِحْرَامِ لَمْ يَجُزْ مَنْعُهَا وَلَا تَصِيرُ مُحْصَرَةً يَمْنَعُ زَوْجُهَا وَلَا يُنْتَقَضُ إحْرَامُهَا بِنَقْضِهِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُ إحْرَامِهَا وَذَلِكَ حَيْثُ تُحْرِمُ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا وَلَا رَاحِلَةَ أَوْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَهِيَ جَاهِلَةٌ لِكَوْنِهِ شَرْطًا أَوْ لِامْتِنَاعِهِ .

إلَّا أَنَّهُ إذَا نَقَضَ إحْرَامَهُمَا كَانَ الْهَدْيُ عَلَيْهِ .

فَإِنْ مَنَعَهَا الْمُضِيَّ صَارَتْ مُحْصَرَةً وَكَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا ( عَلَى النَّاقِضِ ) لِلْإِحْرَامِ مِنْهُمَا .

فَإِنْ نَقَضَتْ إحْرَامَهَا بِنَفْسِهَا بِأَنْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مَعَ نِيَّةِ النَّقْضِ كَانَ الْهَدْيُ عَلَيْهَا .

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ كَانَ الْهَدْيُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَنْقُوضُ عَلَيْهِ إحْرَامُهُ مُكْرَهًا وَإِلَّا تَكَرَّرَ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ يَتَكَرَّرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت