فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 3525

( وَلَا يَغْنَى ) الْفَقِيرُ ( بِغِنَى مُنْفِقِهِ ) فَيَحِلُّ لِلْفَقِيرِ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ مُنْفِقُهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ غَنِيًّا ( إلَّا الطِّفْلَ ) وَالطِّفْلَةَ .

وَحَدُّ الطُّفُولَةِ إلَى الْبُلُوغِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ( مَعَ الْأَبِ ) إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ يَغْنَوْنَ بِغِنَى الْأَبِ فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ الزَّكَاةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت