( وَلَا يَغْنَى ) الْفَقِيرُ ( بِغِنَى مُنْفِقِهِ ) فَيَحِلُّ لِلْفَقِيرِ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ مُنْفِقُهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ غَنِيًّا ( إلَّا الطِّفْلَ ) وَالطِّفْلَةَ .
وَحَدُّ الطُّفُولَةِ إلَى الْبُلُوغِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ( مَعَ الْأَبِ ) إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ يَغْنَوْنَ بِغِنَى الْأَبِ فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ الزَّكَاةُ .