وَيَجُوزُ ( وَلَا ) يُجْزِي ( الْإِبْرَاءُ ) لِلْفَقِيرِ عَنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْمَالِ بِنِيَّةِ جَعْلِ ذَلِكَ الدَّيْنَ زَكَاةَ الْمُبَرِّئِ .
بَلْ يَقْبِضُهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ الْفَقِيرِ ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِيهِ .
أَوْ يُوَكِّلُهُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِي نَفْسِهِ .
أَوْ يُوَكِّلُ الْفَقِيرُ رَبَّ الْمَالِ يَقْبِضُ لَهُ زَكَاةً مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَنْ دَيْنِهِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضَيْنِ مَعَ الْإِضَافَةِ لَفْظًا ، الْأَوَّلُ لِلزَّكَاةِ وَالثَّانِي لِلْقَضَاءِ .