فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 3525

وَيَجُوزُ ( وَلَا ) يُجْزِي ( الْإِبْرَاءُ ) لِلْفَقِيرِ عَنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْمَالِ بِنِيَّةِ جَعْلِ ذَلِكَ الدَّيْنَ زَكَاةَ الْمُبَرِّئِ .

بَلْ يَقْبِضُهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ الْفَقِيرِ ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِيهِ .

أَوْ يُوَكِّلُهُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِي نَفْسِهِ .

أَوْ يُوَكِّلُ الْفَقِيرُ رَبَّ الْمَالِ يَقْبِضُ لَهُ زَكَاةً مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَنْ دَيْنِهِ .

وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضَيْنِ مَعَ الْإِضَافَةِ لَفْظًا ، الْأَوَّلُ لِلزَّكَاةِ وَالثَّانِي لِلْقَضَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت