فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 3525

( فَصْلٌ ) : ( وَالْمُتَنَجِّسُ ) هُوَ الَّذِي عَيْنُهُ طَاهِرَةٌ فَطَرَأَ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ فَهُوَ ( إمَّا مُتَعَذِّرُ ) الْغُسْلِ كَالْمَائِعَاتِ مِنْ سَلِيطٍ وَمَاءٍ وَسَمْنٍ وَنَحْوِهَا ( فَرِجْسٌ ) حُكْمُهُ حُكْمُ مُنَجِّسِهَا فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ وَتَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ( وَإِمَّا مُمْكِنُهُ ) أَيْ مُمْكِنُ الْغَسْلِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا ( فَتَطْهِيرُ ) نَجَاسَتِهِ ( الْخَفِيَّةِ ) وَهِيَ الَّتِي لَا يُرَى لَهَا أَثَرٌ بِالْغَسْلِ ( بِالْمَاءِ ) لَا بِغَيْرِهِ ، وَإِنْ عَمِلَ عَمَلَهُ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ( ثَلَاثًا ) يَتَخَلَّلُهَا الْعَصْرُ فِي الثِّيَابِ وَالدَّلْكُ فِي غَيْرِهَا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَصْرِ كَالْوَهْزِ فِي الثِّيَابِ عَلَى الصُّلْبِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَا لَا يُمْكِنُ دَلْكُ بَاطِنِهِ كَالْكُوزِ وَنَحْوِهِ فَيَكْفِي فِيهِ الْمُصَاكَّةُ ثَلَاثًا لِلضَّرُورَةِ .

( وَلَوْ ) كَانَ الْمُتَنَجِّسُ ( صَقِيلًا ) كَالْعَيْنِ الْجَارِحَةِ وَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا .

( وَ ) تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ ( الْمَرْئِيَّةُ ) أَيْ الْمُدْرَكَةُ - لِيَعُمَّ الرِّيحُ وَالطَّعْمُ - بِالْمَاءِ أَيْضًا ( حَتَّى يَزُولَ ) أَثَرُهَا ( وَاثْنَتَيْنِ ) مِنْ الْغَسَلَاتِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ ( أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ الْمُعْتَادِ ) إذَا لَمْ تَزُلْ الْعَيْنُ بِالْمَاءِ وَبَقِيَ لَهَا أَثَرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ إبْلَاءُ الْعُذَرِ بِالْمَوَادِّ الْمُعْتَادَةِ فِي الْمَيْلِ كَالصَّابُونِ وَالزِّرْنِيخِ وَالطِّينِ وَهَذَا الِاسْتِعْمَالُ لَا يَجِبُ إلَّا فِي آثَارِ النَّجِسِ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ لَا لَوْ تَنَجَّسَ الثَّوْبُ بِدُهْنٍ مُتَنَجِّسٍ ، وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ فَلَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْحَادِّ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت