فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 3525

( فَرْعٌ إذَا مَاتَ هَذَا النَّاذِرُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لَزِمَهُ أَنْ يُوصِيَ حَيْثُ لَهُ مَالٌ بِأَنْ يَنُوبَ غَيْرُهُ مَنَابَهُ مَاشِيًا فَإِنْ لَمْ يَمْشِ الْأَجِيرُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت