( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَتَبَ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ وُصُولِ كِتَابِي ثُمَّ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ الْمَقْصُودُ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ وَقَدْ طُمِسَ بَعْضُهُ لَمْ تَطْلُقْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودَ أَمْ غَيْرَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ كِتَابِي يَعُمُّ جَمِيعَهُ وَلَمْ يَصِلْ عَلَى صِفَتِهِ .