( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَتَبَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اسْتَمَدَّ بِالْقَلَمِ مِنْ الدَّوَاةِ ثُمَّ كَتَبَ إذَا جَاءَكِ كِتَابِي أَوْ إذَا فَعَلْتِ كَذَا فَإِذَا كَانَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ الدَّوَاةِ لِانْقِطَاعِ الْمِدَادِ مِنْ الْقَلَمِ عُفِيَ عَنْ ذَلِكَ وَصَحَّ مَا شَرَطَهُ بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ أَوْ لِحَاجَةٍ أُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَصِحَّ مَا شَرَطَهُ بَعْدَهُ ، كَمَا إذَا سَكَتَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ شَرَطَ شَرْطًا أَوْ اسْتَثْنَى بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ حَكَى ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْبَحْرِ .
وَلَعَلَّهُ يَسْتَقِيمُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الشَّرْطَ فَأَمَّا حَيْثُ هُوَ نَاوٍ لَهُ فَهُوَ يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ فِي الْبَاطِنِ وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ .