فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 3525

( وَ ) إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ كَذَا ( بِشَهْرٍ ) طَلُقَتْ ( لِقَبْلِهِ بِهِ ) أَيْ لِقَبْلِ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِشَهْرٍ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ طَلُقَتْ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَأَحْكَامُ النِّكَاحِ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْمَوْتُ فَيَكُونَ كَاشِفًا ، فَإِذَا وَطِئَ فِي الشَّهْرِ جَازَ وَيَكُونُ رَجْعَةً فِي الرَّجْعِيِّ وَيَلْزَمُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْبَائِنِ وَالْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ لَا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مِائَةٍ لِمِائَةٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَالزَّوْجُ بَعْدَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ حَيْثُ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرٌ فَمَا دُونُ فَلَا يَرِثُ مِنْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إذْ هُوَ كَأَمْسِ .

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِشَهْرٍ طَلُقَتْ ( لِقَبْلِ ) مَوْتِ ( آخِرِهِمَا بِهِ ) أَيْ بِشَهْرٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَهُمَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا أَنْ يَكُونَ آخِرًا أَوْ أَوَّلًا وَمَاتَ الْآخِرُ بَعْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِهِ فَمَا دُونُ لِأَنَّهُ يَنْكَشِفُ أَنَّهُ مَاتَ وَقَدْ طَلُقَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت