فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 3525

( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَبْلَ كَذَا ) كَانَ هَذَا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُسْتَقْبَلٍ وَإِنَّمَا هُوَ ( لِلْحَالِ ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَقْطُوعٌ بِحُصُولِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ قَالَ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِحُصُولِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ أَيْضًا بِشَرْطِ قُدُومِ زَيْدٍ حَيًّا مُخْتَارًا فَيَكُونُ قُدُومُهُ كَاشِفًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَقِيبَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ ثَابِتَةٌ فَيَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْوَطْءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِقُدُومِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ حُصُولُ قُدُومِهِ فَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ .

فَإِنْ قَالَ قُبَيْلَ كَذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْقُبُهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَا قَبْلَ الْمُسْتَحِيلِ ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ طُلُوعِك الْمِرِّيخَ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَا قَبْلَ لِلْمُسْتَحِيلِ فَإِنْ صَارَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الطُّلُوعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت