( 250 ) ( فَصْلٌ ) : فِي أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ: ( وَالْأُجْرَةُ ) وَفَوَائِدُهَا ( فِي ) الْإِجَارَةِ ( الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ ) فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ دَيْنًا لَا عَيْنًا ، وَصِحَّةُ الرَّهْنِ وَالتَّضْمِينِ بِهَا عَلَى جِهَةِ اللُّزُومِ وَإِلَّا فَهِيَ تَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَا يَتَضَيَّقُ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .
( وَ ) إنَّمَا ( تَسْتَقِرُّ ) مِلْكُ الْأُجْرَةِ ( بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ) الْمُقَدَّرَةِ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ حَالَ كَوْنِهِ مُمَكِّنًا نَفْسَهُ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي غَيْرِهِ أَوْ بِمُضِيِّ مُدَّتِهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ كَالدُّورِ وَنَحْوِهَا ، وَكَذَا الْمُنَادِي ( وَتُسْتَحَقُّ ) قَبْضُ الْأُجْرَةِ ( بِالتَّسْجِيلِ ) قَبْلَ إيفَاءِ الْعَمَلِ فَمَتَى عُجِّلَتْ اسْتَحَقَّ قَبْضَهَا وَلَيْسَ لِدَافِعِهَا اسْتِرْجَاعُهَا مَا لَمْ يَقَعْ فَسْخٌ ، وَيَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ مُطَالَبَتَهَا بِأَحَدِ أُمُورٍ: ( مِنْهَا ) قَوْلُهُ ( أَوْ شَرْطُهُ ) أَيْ إذَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ لَزِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَعْجِيلِهَا ( وَتَسْلِيمُ الْعَمَلِ ) أَيْ تَمَامُ الْعَمَلِ فِي الْأَعْمَالِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَ الْعَيْنِ لَهَا .
( فَرْعٌ ) إذَا عَمِلَ الْمُهَنْدِسُ رَسْمًا أَوْ مُقَايَسَةً فَإِنْ بَاشَرَ إدَارَةَ الْعِمَارَةِ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا وَكَانَ قَدْ سَمَّى لَهُ أُجْرَةً عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ صَاحِبُ الْعَمَلِ أُجْرَةً لِلْمُهَنْدِسِ عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُقَدَّرًا عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ وَالزَّمَنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ فِي الْعَمَلِ ( أَوْ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ ) فِي الْأَعْيَانِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ( أَوْ التَّمْكِينُ مِنْهَا ) مَعَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ نَحْوِهَا كَمُضِيِّ قَدْرٍ يَصِلُ فِيهِ إلَى