( وَ ) حُكْمُ ( الْمَرْأَةِ ) الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْخُنْثَى سَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ إلَّا السَّتْرَ وَالْجَبْهَةَ فَإِنَّ الْحُرَّةَ تُخَالِفُ الْأَمَةَ ( كَالرَّجُلِ فِي ) جَمِيعِ ( ذَلِكَ ) الْوَاجِبِ وَالْمَسْنُونِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُخَالِفُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ فَإِنَّ حُكْمَهَا فِيهَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الرَّجُلِ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهَا لَا تُؤَذِّنُ نَدْبًا وَلَا تُقِيمُ .
( الثَّانِي ) : أَنَّهَا تَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا وُجُوبًا فِي الْحُرَّةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ( الثَّالِثُ ) أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا حَالَ الْقِيَامِ .
( الرَّابِعُ ) : أَنَّهَا فِي الْجَهْرِ أَقَلُّ مِنْ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وُجُوبًا وَهِيَ أَنْ تُسْمِعَ مَنْ بِجَنْبِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّابِعِ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ .
( الْخَامِسُ ) أَنَّهَا تَنْتَصِبُ حَالَ الرُّكُوعِ بِحَيْثُ تَصِلُ أَطْرَافَ الْبَنَانِ إلَى رُكْبَتَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرُّكُوعِ .
( السَّادِسُ ) أَنَّهَا إذَا أَرَادَتْ السُّجُودَ انْتَصَبَتْ جَالِسَةً وَعَزَلَتْ رِجْلَيْهَا إلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَسْجُدُ .
وَكَذَلِكَ حَالَ التَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
( فَرْعٌ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْجُدَ عَلَى بَاطِنِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا النَّصْبُ وَالْفَرْشُ .
( السَّابِعُ ) أَنَّهَا إذَا سَجَدَتْ كَانَ ذَقَنُهَا عِنْدَ رُكْبَتَيْهَا نَدْبًا وَذِرَاعَاهَا جَنْبَ فَخِذَيْهَا غَيْرَ مُرْتَفِعَيْنِ مِنْ الْأَرْضِ نَدْبًا .
( الثَّامِنُ ) أَنَّ إمَامَتَهُنَّ وَسَطٌ وَيَقِفْنَ صَفًّا وَاحِدًا وُجُوبًا .
( التَّاسِعُ ) أَنَّ صَفَّهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ الْآخِرُ وُجُوبًا فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً تَأَخَّرَتْ وُجُوبًا وَلَوْ مَعَ مَحْرَمِهَا .
( الْعَاشِرُ ) أَنَّهَا لَا تَؤُمُّ الرَّجُلَ وُجُوبًا .