فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 3525

( 245 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ إجَارَةِ الْأَعْيَانِ ( وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ ) أَيْ تَسْتَقِرُّ ( أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ( بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ) فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ ، وَإِنْ اسْتَوْفَى الْبَعْضَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ كِرَاءٍ ( أَوْ التَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ ) بَيْنَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لَهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْأُجْرَةَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ .

وَمَعْنَى التَّخْلِيَةِ التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِلْإِجَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ، وَهِيَ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْهُ فَتَخْلِيَتُهَا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْقَبْضُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْمُخَلَّى لَهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ لَا فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقُرْبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ .

وَوُجُوبُ الْفَرْقِ بَيْنَ هُنَا وَالْبَيْعِ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ قَدْ فَاتَتْ الْمَنَافِعُ عِنْدَهُ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَّخْلِيَةُ قَبْضًا لَكَانَتْ قَدْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَهُوَ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ لَمْ يَسْتَهْلِكْ مِنْهَا شَيْئًا لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعِيدًا عَنْهَا عُفِيَ عَنْ قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَصِلُ فِيهَا يَعْنِي لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي هَذَا الْقَدْرِ ، وَأَمَّا بَعْدُ فَتَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ .

وَالتَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ هُنَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَهِيَ فِي الْمَنْقُولِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا إمْكَانِ حُضُورِهِ ، وَفِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ تَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ فِيمَا كَانَ مُغْلَقًا ، وَفِي غَيْرِ الْمُغْلَقِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَهُ ، وَمِنْ التَّخْلِيَةِ تَفْرِيغُ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَتَكُونُ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ قَبْلَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت