فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 3525

وَ ( لَا ) يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( الْإِنْفَاقُ ) لِلدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَمُدَّةِ الرَّدِّ بَلْ هُوَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْحَيَوَانِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ أَوْ شَرَطَ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْأُجْرَةِ ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ مَا انْتَفَعَ بِهِ ، وَلَهُ مَا أَنْفَقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْفَاقُ مَعْلُومًا جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا فَيَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّةِ لَا فِي الْقِيَمِيَّةِ فَلَا كَالْقَصَبِ وَالتِّبْنِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، وَيَأْمُرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَلَفًا صَحَّ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مُسْتَأْجِرًا عَلَى عَلَفِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت