( 74 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ ) الْعَدْلِ غَيْرِ الشَّهِيدِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مَوْتُهُ وَلَوْ غَرِيقًا وَنُفَسَاءَ وَمَبْطُونًا وَذَا هَدْمٍ وَلَوْ سُمِّيَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءَ ، وَهَكَذَا مَنْ تَابَ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ رُجِمَ وَكَذَا مَنْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ التَّوْبَةِ .
( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ ( سِقْطًا ) فَإِنَّهُ يَجِبُ غُسْلُهُ إذَا ( اسْتَهَلَّ ) وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ وَيَرِثُ وَيُورَثُ وَيُودَى إذَا كَانَ خُرُوجُهُ بِجِنَايَةٍ .
وَنُدِبَ أَنْ يُسَمَّى وَلَوْ مَاتَ سَاعَتَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اسْتِهْلَالُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ إمَّا بِعُطَاسٍ أَوْ بِصِيَاحٍ أَوْ بِحَرَكَةٍ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ قَلَّ إذَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ حَيًّا وَلَوْ خَرَجَ بَاقِيهِ وَقَدْ مَاتَ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لُفَّ بِخِرْقَةٍ كَمَا يُلَفُّ الْمَتَاعُ وَدُفِنَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ وَلَا يُلْحَدُ لَهُ وَلَا تَكُونُ لَهُ حُرْمَةٌ ( أَوْ ) إذَا وُجِدَ مُسْلِمٌ ، وَقَدْ ( ذَهَبَ أَقَلُّهُ ) بِأَنْ أَكَلَتْهُ السِّبَاعُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ الْأَقَلَّ وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غُسْلُ الْبَاقِي فَلَوْ ذَهَبَ أَكْثَرُهُ أَوْ نِصْفُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَأَمَّا دَفْنُهُ وَتَكْفِينُهُ فَيَجِبُ .