( 70 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَتَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) حُكْمُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ ( سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرْضٍ ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَهُ عَقِيبَ الْفَرَائِضِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْمُنْفَرِدُ وَالْبَدْوِيُّ وَالْمُسَافِرُ وَغَيْرُهُمْ عِنْدَنَا سَوَاءٌ فِي كَوْنِ هَذَا التَّكْبِيرِ مَشْرُوعًا فِي حَقِّهِمْ .
وَوَقْتُهُ أَنْ يُكَبِّرَ بِهِ ( مِنْ ) عَقِيبِ صَلَاةِ ( فَجْرِ ) يَوْمِ ( عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) وَهُوَ الْيَوْمُ الْخَامِسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَيَفْعَلُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ وَيَقْطَعُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
قَالَ فِي التَّقْرِيرِ: مَنْ نَسِيَ مِنْهُ شَيْئًا تَدَارَكَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا بَعْدَهَا .
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِبَانَةِ: وَلَا يَسْقُطُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا إنْ تَكَلَّمَ وَزَالَ عَنْ مَكَانِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ عَقِيبَ النَّوَافِلِ ) مَرَّةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَتْ النَّافِلَةُ مِنْ الرَّوَاتِبِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَكِنَّهُ مَعَ الْمُؤَكَّدَةِ آكَدُ .