فَصْلٌ ) ( وَ ) عُيُوبُ النِّكَاحِ أَحَدَ عَشَرَةَ ( يَتَرَادَّانِ ) أَيْ يَثْبُتُ لِلسَّلِيمِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إذَا ظَهَرَ فِي الْآخَرِ أَيُّ الْعُيُوبِ الْفَسْخُ بِهِ ( عَلَى التَّرَاخِي ) لَا عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَفْسَخْ مِنْ حِينِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ تَحْدُثْ مِنْهُ قَرِينَةُ رِضَاءٍ بِذَلِكَ الْعَيْبِ ، وَالْفَسْخُ بِهَا أَيْضًا ( بِالتَّرَاضِي ) إنْ حَصَلَ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ فَسْخٍ أَنْ يَكُونَ فِي وَجْهِ الْآخَرِ أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ ، وَلَيْسَ لِلْمَعِيبِ أَنْ يَفْسَخَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ كَانَ السَّلِيمُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ أَمْ لَا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يَقَعْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَرَاضٍ بِالْفَسْخِ أَوْ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ ( فَبِالْحَاكِمِ ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ الْفَسْخُ إلَّا بِأَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ .