فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا بَاعَ الْأَبُ لِحَاجَةِ وَلَدِهِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ فِي النَّفَقَةِ أَوْ غَيْرِهَا دَخَلَ الْأَبُ فِي ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّبَعِيَّةِ فَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت