( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الرَّضَاعِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَمَعَ مُنَاكَرَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ لَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِ وَمَعَ مُصَادَقَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ وَأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ يُمْنَعَانِ أَيْضًا عِنْدَنَا وَلَوْ قَالَتْ غَلِطْت أَوْ نَسِيت .