( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَمَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ ( لَا تَلْزَمُ ) فِي أَرْبَعَةِ أَيْمَانٍ: ( الْأُولَى ) ( فِي اللَّغْوِ وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ ) وَحَقِيقَتُهَا كُلُّ يَمِينٍ لَا يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ وَالْبِرُّ عَلَى اخْتِيَارِ الْحَالِفِ فَهِيَ لَغْوٌ لِأَنَّهَا انْكِشَافٌ فَقَطْ ، وَالْمَعْقُودَةُ يَتَوَقَّفَانِ مَعًا لِأَنَّهَا اخْتِيَارُ فِعْلِ أَمْرٍ أَوْ تَرْكِهِ وَالْغَمُوسُ عَكْسُ ذَلِكَ كُلِّهِ .
ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَهَذَا الْحَدُّ فِي اللَّغْوِ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاضِي نَحْوُ لَقَدْ فَعَلَ أَوْ مَا فَعَلَ وَالْحَالُ إنَّ هَذَا كَذَا .
وَالِاسْتِقْبَالُ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا فَيَنْكَشِفُ أَنَّ زَيْدًا قَدْ مَاتَ أَوْ لَتُمْطِرَنَّ السَّحَابَةُ أَوْ لَيَجِيئَنَّ زَيْدٌ غَدًا فَلَا يَجِيءُ وَأَمَارَةُ ذَلِكَ حَاصِلَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمَعْقُودَةَ تَدْخُلُ فِي قَيْدِ اللَّغْوِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ تَرَجَّحَ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهَذِهِ قَدْ ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَعْقُودَةُ قَدْ خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ مُمْكِنٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ:"اللَّغْوُ هِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ"مِمَّا عَدَا الْمَعْقُودَةَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ .
( وَ ) ( الثَّانِيَةُ ) فِي ( الْغَمُوسِ وَهِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ ) مَا لَمْ ( يَظُنَّ صِدْقَهَا ) أَوْ شَكَّ فِيهَا وَيُقَالُ لَهَا الْيَمِينُ الزُّورُ وَالْفَاجِرَةُ ، وَسُمِّيَتْ فِي الْأَحَادِيثِ يَمِينَ صَبْرٍ وَيَمِينًا مَصْبُورَةً ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَتَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ .
( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) ( لَا ) تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ ( بِالْمُرَكَّبَةِ ) مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَوْ بِحَجٍّ أَوْ بِصِيَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَسُمِّيَتْ مُرَكَّبَةً لِأَنَّهَا