فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 3525

( وَلَا يَأْثَمُ ) الْحَالِفُ ( بِمُجَرَّدِ الْحِنْثِ ) بَلْ الْحُكْمُ لِمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مَحْظُورٍ فَالْحِنْثُ مَحْظُورٌ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَحْظُورٍ فَإِنَّ الْحِنْثَ وَاجِبٌ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ فَالْحِنْثُ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ فَالْحِنْثُ مَنْدُوبٌ ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ مُبَاحٍ مَحْضٍ فَيَجُوزُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ تَعَبُّدٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ فَيَجُوزُ الْحِنْثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ .

قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ:"وَأَمَّا الْحِنْثُ فَلَا يَأْثَمُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَإِنَّمَا يَأْثَمُ حَيْثُ كَانَ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ يَأْثَمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت