( 346 ) ( فَصْلٌ ) : فِيمَا يَجِبُ سَتْرُهُ مِنْ الْجَسَدِ ، ( وَيَجِبُ ) عَلَى الْجِنْسِ مَعَ جِنْسِهِ كَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ ( سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ ) يَجُوزُ ( لَهُ الْوَطْءُ ) وَهُوَ الرَّجُلُ مَعَ زَوْجِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْفَارِغَةِ وَالْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْنَهُمَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا وَلَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبْدِيَ لِلرَّجُلِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَمِنْ وُجُوهِ الضَّرُورَةِ الْقَابِلَةُ فَقَدْ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَابِلَةٌ أَوْ خُنْثَى جَازَ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ إذَا خُشِيَ عَلَيْهَا التَّلَفُ أَوْ الضَّرَرُ .
( وَ ) الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ ( هِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ ) فَالسُّرَّةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ عِنْدَنَا .
( وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ ) وَهُوَ وَضْعُ الْعُنُقِ عَلَى الْعُنُقِ ( بَيْنَ الْجِنْسِ ) وَالْمَحَارِمِ فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلَ وَأَنْ يُعَانِقَهُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إلَّا الْخُنْثَى فَلَا يَجُوزُ .
( فَرْعٌ ) وَيُحْظَرُ التَّقْبِيلُ فِي الْفَمِ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِمْتَاعِ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ عِنْدَنَا إلَّا الْوَالِدَ لِطِفْلِهِ وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْقَدَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ قِيلَ إلَّا الْإِمَامَ وَالْعَالِمَ وَالْوَالِدَيْنِ