( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْأُمِّ ثَقْبُ أُذُنِ ابْنَتِهَا لِلْأَقْرَاطِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَبِ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ ) فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ فِيمَا يَخْتَصُّونَ بِهِ فِي الْعَادَةِ .