( مَسْأَلَةٌ ) النِّكَاحُ الَّذِي يُعْقَدُ عَلَى الصِّغَارِ الرُّضَّعِ لِأَجْلِ النَّظَرِ إلَى أُمَّهَاتِهِنَّ مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ مَقْصُودًا لِلْوَصْلَةِ وَالْمُزَاوَجَةِ وَالنِّسْبَةِ بَلْ مُجَرَّدِ النَّظَرِ فَقَطْ إلَى الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِسَبَبِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مُجَرَّدَ النَّظَرِ ، وَقَرَّرَ هَذَا الْإِمَامُ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ إسْمَاعِيلُ وَهُوَ صَرِيحُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَقَوْلُهُ"غَالِبًا"قَالَ فِي شَرْحِ ابْنِ مِفْتَاحٍ: يُحْتَرَزُ مِنْ سِتٍّ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ لِأَجْلِ النَّسَبِ وَلَا تَحْرُمُ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ:"الْأُولَى"أُخْتُ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَه أَوْ رَبِيبَتَهُ .
"الثَّانِيَةُ"عَمَّةُ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَالْعَكْسُ وَلَا تَحِلُّ عَمَّةُ الِابْنِ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهَا أُخْتٌ .
"الثَّالِثَةُ"جَدَّةُ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ أُمُّ أُمِّهِ وَأَمُّ أَبِيهِ مِنْ النَّسَبِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا تَحِلُّ جَدَّةُ الِابْنِ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهَا أُمُّ الْأَبِ أَوْ أُمُّ زَوْجَتِهِ .
"الرَّابِعَةُ"أُمُّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْهُ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا تَحِلُّ أُمُّ الْأَخِ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهَا أُمٌّ أَوْ امْرَأَةُ أَبٍ .
"الْخَامِسَةُ"عَمَّةُ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ .
"السَّادِسَةُ"خَالَةُ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِأَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ .
( نَعَمْ ) وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الِاحْتِرَازَ بِغَالِبًا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا مُقْتَضَى لِتَحْرِيمِ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لِأَنَّ الثَّلَاثَ الْأُوَلَ لَمْ يَحْرُمْنَ عَلَى الْأَبِ مِنْ النَّسَبِ لِكَوْنِهِنَّ أُخْتَ ابْنٍ وَعَمَّةَ ابْنٍ وَجَدَّةَ ابْنٍ ، بَلْ لِكَوْنِ الْأُولَى بِنْتًا أَوْ رَبِيبَةً ، وَالثَّانِيَةُ لِكَوْنِهَا أُخْتًا ، وَالثَّالِثَةُ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ أُمَّ