فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 3525

( 365 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَجِبُ عَلَى ) نِصَابِ ( مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ ) إذَا طَلَبَ ذَلِكَ مَنْ لَهُ طَلَبُهُ .

قَالَ فِي الْغَيْثِ:"وَالتَّحَمُّلُ بِأَنْ يَسْمَعَ وَيَقْصِدَ التَّحَمُّلَ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّحَمُّلَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا خُشِيَ الْفَوْتُ"، وَقَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ:"وَقَدْ يَكُونُ التَّحَمُّلُ وَاجِبًا وَمَحْظُورًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا وَمَكْرُوهًا: أَمَّا الْوَاجِبُ فَفِي النِّكَاحِ أَوْ عِنْدَ خَشْيَةِ فَوْتِ الْمَالِ لَكِنْ إذَا كَانَ الشُّهُودُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَفَرْضُ عَيْنٍ وَإِذَا عَيَّنَ صَاحِبُ الْحَقِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْجَمَاعَةِ فَفِي الْأَدَاءِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمَا لَا فِي التَّحَمُّلِ ."

وَالْمَحْظُورُ فِي الرِّبَا وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ .

وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا وَهُوَ فِي الْبَيْعِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَفِي الطَّلَاقِ آكَدُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا وَهُوَ فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لَا لِلرِّبَا"."

قَوْلُهُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا مُحْتَرَمَ الدَّمِ ، وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ تَكْرَارُ الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ( حَتَّى يَصِلَ ) صَاحِبُهَا ( إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ ) كَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ الصَّالِحَةِ لِلْوَطْءِ مَعَ مَصِيرِهَا إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَطْعِيِّ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ أَدُعِيَ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ أَمْ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُوهَمْ أَنَّهُ مُحِقٌّ أَوْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى إغْرَائِهِ عَلَى فِعْلٍ قَبِيحٍ وَلَوْ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ زَائِدًا عَلَى اسْتِخْلَاصِ الْحَقِّ فَإِنْ حَصَلَ أَيْ ذَلِكَ حَرُمَتْ الشَّهَادَةُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت