( 291 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْهِبَةِ عَلَى عِوَضٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ أَوْ مُتَوَاطَأٍ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ غَرَضٌ ( وَتَصِحُّ ) الْهِبَةُ وَكَذَا النَّذْرُ ( بِعِوَضٍ ) مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ مِنْ الْمُتَّهَبِ أَوْ غَيْرِهِ ( مَشْرُوطٌ ) أَيْ مَعْقُودٌ عَلَى ( مَالٍ ) أَوْ فِي حُكْمِهِ كَالْمَنْفَعَةِ ( فَتَكُونُ ) فِي هَذَا الْوَجْهِ ( بَيْعًا ) يَتْبَعُهَا حُكْمُهُ صِحَّةً وَفَسَادًا فَإِذَا قَالَ وَهَبْت مِنْك هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى هِبَةِ هَذِهِ فَقَالَ وَهَبْت أَوْ قَبِلْت فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ فِيهِمَا مَعًا .
فَإِنْ قَالَ وَهَبْت مِنْك هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ تَهَبَ لِي هَذِهِ الْأَرْضَ فَهَذَا شَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ يُفْسِدُ الْهِبَةَ كَمَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ فَتَفْسُدُ الْهِبَةُ الْأُولَى .
ثُمَّ إذَا قَالَ الْوَاهِبُ وَهَبْت أَوْ قَبِلْت وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ قَبُولُ الْهِبَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ قَبِلْت فَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْأُولَى حُكْمُ الْهِبَةِ عَلَى عِوَضٍ مُضْمَرٍ يَرْجِعُ بِهَا إنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ وَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ الْأَوَّلُ قَبِلْت بَعْدَ قَوْلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَهَبْت صَحَّتْ الْهِبَةُ فِي الثَّانِيَةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ .
وَتَحْتَاجُ الْأُولَى إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ جَدِيدَيْنِ إذْ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ لِحُصُولِ شَرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ"وَالْحَاصِلُ"لَا بُدَّ مِنْ قَبُولٍ فِي الْهِبَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي الْأُولَى .