( فَرْعٌ ) وَيَجِبُ إخْرَاجُ الْخُمُسِ قَبْلَ الْمُؤَنِ كُلِّهَا وَالْغَرَامَاتِ فَيَخْرُجُ الْخُمُسُ مِنْ تُرَابِ الْمَعْدِنِ لَا مِنْ خَالِصِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْخَالِصِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسُ قِيمَةِ التُّرَابِ إنْ كَانَ لِخُمُسِهِ قِيمَةٌ .