( الثَّانِي ) طَلَبَهَا إلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَلَهَا غُرَمَاءُ يُطَالِبُونَهَا بِالدَّيْنِ: فَالْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّهَا تَقْدَمُ الْقَضَاءَ إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا الْقَضَاءُ إلَّا بِالْوُقُوفِ وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَنِيبَ غَيْرَهَا لِلْقَضَاءِ .