( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا تَمْكِينَ الْوَطْءِ ( فِي الْقُبُلِ وَلَوْ ) طَلَبَ أَنْ يَطَأَهَا فِي قُبُلِهَا ( مِنْ دُبُرٍ ) وَجَبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَوْ قَدْ قَامَتْ إلَى أَدَاءِ صَلَاةٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَأَمَّا لَوْ طَلَبَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَجِبْ ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهَا قَتْلُهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ .