( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَالَفْت نَهْيِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَمَرَهَا بِشَيْءٍ فَخَالَفَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا خَالَفَتْ الْأَمْرَ دُونَ النَّهْيِ ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ لَمْ تَطْلُقْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُمَيِّزُ طَلُقَتْ فِي الطَّرَفَيْنِ .