( 338 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) إنَّمَا ( تَصِيرُ ) الْأُضْحِيَّةُ ( أُضْحِيَّةً ) مُعْتَبَرَةً عِنْدَ تَعْيِينِهَا إذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهَا ( بِالشِّرَاءِ ) وَغَيْرِهِ ( بِنِيَّتِهَا فَلَا ) يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ يَرَى وُجُوبَهَا فِي مَذْهَبِهِ أَوْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ ( يَنْتَفِعَ قَبْلَ النَّحْرِ ) وَوَقْتُهُ ( بِهَا ) أَيْ بِعَيْنِهَا ( وَلَا بِفَوَائِدِهَا ) كَصُوفِهَا وَلَبَنِهَا حَيْثُ لَا وَلَدَ وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالذَّبْحِ فَيَجُوزُ .
( وَ ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ ( يَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ ) مِنْ فَوَائِدِهَا قَبْلَ النَّحْرِ وَأَمَّا مَنْ يَرَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَبِفَوَائِدِهَا سَوَاءٌ خَشِيَ الْفَسَادَ أَمْ لَا