فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 3525

( 274 ) ( فَصْلٌ ) : فِي حُكْمِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ وَهِيَ الَّتِي فِي الْحِيطَانِ ( وَ ) إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَنْ يَجْعَلَا بَيْنَ مِلْكِهِمَا حَائِطًا أَوْ نَحْوَهُ فَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ ( لَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ ) أَوْ دِعَامَةٍ أَوْ دَرَجَةٍ أَوْ عَرَمٍ أَوْ فُرْجَةٍ أَوْ قُتْرَةٍ أَوْ ثَمِيلَةٍ أَوْ خَنْدَقٍ أَوْ سَقْفٍ أَوْ بَابٍ ( بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ ) أَوْ الْوَقْفَيْنِ أَوْ الْحَقَّيْنِ أَوْ الْمِلْكِ وَالْحَقِّ أَوْ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ لِأَنَّ الطَّالِبَ يُرِيدُ إثْبَاتَ حَقٍّ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَلْزَمُ شَرِيكَهُ الْمُسَاعَدَةُ وَلِلطَّالِبِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ ضَرَّ شَرِيكَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ قِسْمَةٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ وَشَرَعَا فِيهِ ثُمَّ امْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْإِتْمَامِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ إلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَارَفِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت