( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ:"وَإِذَا نَزَلَ تُرَابُ الْأَرْضِ لِرَجُلٍ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ رَفْعُهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَى الْغَيْرِ لَزِمَ الْمَالِكَ الْآخَرَ رَفْعُهُ وَإِنْ أَخْرَجَ أَرْضَهُ عَنْ مِلْكِهِ فَالتُّرَابُ بَاقٍ لَهُ ، وَأَمَّا أُجْرَةُ وُقُوفِ التُّرَابِ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لِرَفْعِهِ فَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَبِ".