( 430 ) ( فَصْلٌ ) فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَمَا لَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ( فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا ) كَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَأُذُنِهَا مَا ( نَقَصَ ) مِنْ ( الْقِيمَةِ ) أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَوْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ سَلِيمَةً تُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَبَعْدَ الْجِنَايَةِ تُسَاوِي ثَلَاثِينَ كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَشْرَةً وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا جَمِيعًا .
فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ وَجَبَ مَا تَعَطَّلَ مِنْ نَفْعِهَا بِذَلِكَ وَمَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْمُعَالَجَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِثْمُ .
وَمِنْ الْجِنَايَةِ مَنْ أَنْزَى بِحَيَوَانٍ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ بِالْإِنْزَاءِ .