بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ ) ( وَلَا ) يَجِبُ ( شَيْءٌ ) مِنْ الزَّكَاةِ ( فِيهَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَ ) مَتَى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَجَبَ ( فِيهَا جَذَعٌ ) مِنْ ( ضَأْنٍ أَوْ أُثْنَى ) مِنْ ( مَعْزٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعْزِ عَنْ الضَّأْنِ وَالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْغَنَمِ يَعُمُّهَا وَلَفْظُ الشَّاةِ يَتَنَاوَلُ وَاحِدَتَهَا ، وَلَا يَزَالُ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْأَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَدَدُ ( إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ) وَمَتَى بَلَغَ الْعَدَدُ إلَى ذَلِكَ وَجَبَ ( فِيهَا اثْنَتَانِ ) أَيْ شَاتَانِ ( إلَى ) أَنْ يَنْتَهِيَ الْعَدَدُ إلَى ( إحْدَى وَمِائَتَيْنِ ، وَ ) مَتَى بَلَغَ ذَلِكَ وَجَبَ ( فِيهَا ثَلَاثُ ) شِيَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ ذُكُورٌ أَوْ إنَاثٌ وَلَا يَزَالُ الْوَاجِبُ ثَلَاثًا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَدَدُ ( إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ) مَتَى بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَجَبَ ( فِيهَا أَرْبَعُ ) شِيَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ ( ثُمَّ ) إذَا زَادَتْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَبُتِرَتْ وَجَبَ ( فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ) وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ الْمِائَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِيمَا تَوَلَّدَ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ نَحْوَ أَنْ تُلَقَّحَ الْعَنَزَةُ مِنْ الظَّبْيِ أَوْ الْوَعْلِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْأُمِّ( فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الرِّقُّ أَيْ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِحُدُوثِ هَذَا الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ .
وَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُّ أَهْلِيَّةً وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي أَوْلَادِهَا وَأَجْزَى إخْرَاجُ أَوْلَادِهَا زَكَاةً لِلْأَهْلِيَّاتِ وَأَجْزَتْ أُضْحِيَّةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( وَ ) يُعْتَبَرُ فِي الشَّاةِ الَّتِي تُخْرَجُ زَكَاةً أَوْ هَدْيًا أَنْ تَكُونَ ( بِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ ) وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُجْزِئُ دُونَ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ )