( وَيُكْرَهُ ) صَرْفُ زَكَاةِ بَلَدٍ ( فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ ) ذَلِكَ ( الْبَلَدِ ) مَعَ وُجُودِ الْفُقَرَاءِ فِيهَا .
بَلْ الْأَوْلَى فُقَرَاءُ بَلَدِ الْمَالِ الْمُسْتَوْطِنِينَ إذَا وُجِدُوا لَا الْمُقِيمِينَ .
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الْإِمَامُ ، وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَنَا ضِدُّ الِاسْتِحْبَابِ فَلَوْ صَرَفَ فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ الْمُزَكِّي أَجْزَأَ وَكُرِهَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَعْدِلَ إلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ لِغَرَضٍ أَفْضَلَ نَحْوَ أَنْ يَحِقَّ بِهَا قَرِيبًا لَهُ مُسْتَحِقًّا أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ أَوْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ بَلْ يَكُونُ أَفْضَلَ .