فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 3525

( وَ ) يُجْزِي لِغَيْرِ الْوَلِيِّ ( التَّعْجِيلُ ) فِيهَا كَمَا يُجْزِي فِي الزَّكَاةِ فَيُعَجِّلُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَوْ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَلِأَعْوَامٍ كَثِيرَةٍ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِي إلَّا ( بَعْدَ لُزُومِ ) أَيْ وُجُودِ ( الشَّخْصِ ) الَّذِي يُخْرِجُ عَنْهُ فَلَوْ عَجَّلَهَا عَمَّنْ سَيُولَدُ لَهُ أَوْ عَمَّنْ سَيَمْلِكُهُ أَوْ سَيَنْكِحُهُ لَمْ يَصِحَّ التَّعْجِيلُ ، وَإِنَّمَا يُجْزِي التَّعْجِيلُ بَعْدَ حُدُوثِ الْوَلَدِ وَمِلْكِ الْعَبْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت