( 142 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) النِّكَاحُ ( شُرُوطُهُ ) الَّتِي لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا ( أَرْبَعَةٌ ) : ( الْأَوَّلُ ) ( عَقْدٌ ) وَالْعَقْدُ لَهُ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقَعَ ( مِنْ وَلِيِّ ) النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا .
وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إذَا وَقَعَ مِنْ وَلِيٍّ ( مُرْشِدٍ ) بَالِغٍ عَاقِلٍ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا ( ذَكَرٍ ) حُرٍّ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِامْرَأَةٍ وَلَا لِعَبْدٍ ( حَلَالٍ ) احْتِرَازٌ مِنْ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّ عَقْدَهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ ( عَلَى مِلَّتِهَا ) أَيْ مِلَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهَا نَحْوُ أَنْ تَكُونَ لِلْمُسْلِمِ بِنْتٌ ذِمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ وَأَرَادَتْ النِّكَاحَ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا أَوْلِيَاءُ ذِمِّيُّونَ زَوَّجَهَا أَقْرَبُهُمْ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَتُوَكِّلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَهِيَ مُسْلِمَةٌ بِإِسْلَامِ أَبِيهَا .