( وَ ) "مِنْهَا"أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ( الْمُزَابَنَةِ ) وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ مَكِيلٍ أَوْ غَيْرِ مَكِيلٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ التَّسَاوِي ( إلَّا ) مَا رَخَّصَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ ( الْعَرَايَا ) وَهُمْ الْفُقَرَاءُ ، قِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِتَعَرِّيهِمْ عَنْ الْمِلْكِ أَوْ لِتَعَرِّي أَبْدَانِهِمْ عَنْ الثِّيَابِ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ شِرَاءُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا إلَّا فِيمَا دُونَ النِّصَابِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ التَّمْرُ مُؤَجَّلًا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا مُطْلَقًا .