( فَرْعٌ ) لَوْ صَلَّى مَنْ يَرَى أَنَّهَا أَرْبَعٌ خَلْفَ مَنْ يَرَى أَنَّهَا خَمْسٌ وَجَبَ انْتِظَارُهُ فَإِنْ تَابَعَ الْإِمَامَ وَكَبَّرَ الْخَامِسَةَ فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّهَا كَالرَّكْعَةِ .
وَفِي الْعَكْسِ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ الْخَامِسَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ ( وَ ) إذَا جَاءَ ( اللَّاحِقُ ) وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ بَعْضَ التَّكْبِيرَاتِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يَنْتَظِرَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ) الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُكَبِّرَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْخَامِسَةَ ( ثُمَّ يُكَبِّرُ ) مَعَهُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَلَوْ لَمْ يَنْتَظِرْ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ .
وَأَمَّا لَوْ انْتَظَرَ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَتَأَخَّرَتْ تَكْبِيرَةُ اللَّاحِقِ عَنْ تَكْبِيرَتِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَدْرِ نِصْفِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَدُعَاءٍ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا .
وَهَكَذَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّاحِقِ مِنْ الْمُؤْتَمِّينَ إذَا تَأَخَّرَ فِي إحْدَى التَّكْبِيرَاتِ فَيُعْفَى عَنْ نِصْفِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَتَفْسُدُ ( وَيُتِمُّ ) اللَّاحِقُ ( مَا فَاتَهُ ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ ( بَعْدَ التَّسْلِيمِ ) أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إتْمَامُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ ( قَبْلَ الرَّفْعِ ) لِلْجِنَازَةِ .