( فَرْعٌ ) وَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَلِأَوْلَادِهَا مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَ أَوْلَادُهَا قَبْلَ اسْتِقْلَالِهِمْ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَرَثَتِهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مِثْلِ اللَّازِمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا لِعُرْفٍ بِأَنَّ الْخُلْعَ عَلَى ذَلِكَ مَا بَقِيَتْ الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلَادُ فَلَا وُجُوبَ بَعْدَ الْمَوْتِ .