( 155 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ نِكَاحِ الذُّكُورِ مِنْ الْمَمَالِيكِ ( وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ ) نَكَحَ ( أَرْبَعًا حَرَائِرَ ) غَيْرَ مَوْلَاتِهِ ، فَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا وَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِدِ ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالنِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ وَنَعْنِي بِالْمَالِكِ الْمُرْشِدِ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ لَا الْقَابِضَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهُ بَالِغًا عَاقِلًا قَابِضًا بَعْدَ الشِّرَاءِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِذْنِهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ وَلَا يَأْذَنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ فَلَوْ عَرَفَ أَنَّ الْعَبْدَ يَأْبَقُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَصَلَاحُهُ ظَاهِرٌ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ .
( وَ ) إنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ إذْنًا مُطْلَقًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَذِنْت لَك فِي النِّكَاحِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَانَ ( مُطْلَقُهُ ) مُتَنَاوِلًا ( لِلصَّحِيحِ ) مِنْ الْعُقُودِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْعَبْدِ الْمُكَلَّفِ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَبِمَذْهَبِ سَيِّدِهِ ( وَ ) لِزَوْجَةٍ ( وَاحِدَةٍ فَقَطْ ) تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ عَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ فِي الْجِهَةِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْفَاسِدِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بِهِ الْعُرْفُ فَهُوَ بَاطِلٌ .
وَقَوْلُهُ"وَاحِدَةٍ فَقَطْ"فَلَوْ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ كَانَ مَوْقُوفًا فِيهِمَا إنْ كَانَتَا فِي عَقْدٍ وَإِنْ كَانَتَا فِي عَقْدَيْنِ صَحَّ نِكَاحُ الْأُولَى وَكَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ مَوْقُوفًا ، وَقَوْلُنَا: تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى زَوْجِ مَنْ تَلِيقُ فِي ذِمَّتِهِ .