( وَ ) تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ ( بِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ ) الْأَرْكَانِ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ .
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ فَإِذَا تَرَكَ الْإِحْرَامَ سَقَطَ الْجَمِيعُ إذْ لَا حُكْمَ لِمَا فَعَلَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَإِذَا لَمْ يُحْرِمْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ وَسَوَاءٌ تَرَكَ الْإِحْرَامَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( وَ ) يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ ( بَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ ) مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأَرْكَانِ حَيْثُ أَحْرَمَ وَوَقَفَ أَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَقِفْ اسْتَحَقَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَتَسْقُطُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا شَيْءَ ) مِنْ الْأُجْرَةِ ( فِي الْمُقَدَّمَاتِ ) وَهِيَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَلَوْ طَالَتْ ( إلَّا لِذِكْرٍ ) لَهَا فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ قِسْطَهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَذْكُرَ السَّيْرَ فِي الْعَقْدِ إلَّا لِعُذْرٍ كَأَنْ يُعَيِّنَ الْمُوصِي الْأَجِيرَ وَامْتَنَعَ مِنْ السَّيْرِ إلَّا بِذِكْرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ عَادَتُهُمْ الِاسْتِئْجَارُ بِذِكْرِ السَّيْرِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسِيرُ إلَّا بِذِكْرِهِ ( أَوْ ) لِأَجْلِ ( فَسَادِ عَقْدٍ ) فَإِنَّ الْأَجِيرَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُقَدَّمَاتِ سَوَاءٌ ذُكِرَتْ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَمْ تُذْكَرْ .