( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ أَنْ يَشْرُطَ عَلَى الْأَجِيرِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْمَنَاسِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلشَّرْطِ كَمَا أَفْهَمَهُ لَفْظُ الْأَزْهَارِ الَّذِي سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِآخِرِ فَصْلِ ( 244 ) فِي قَوْلِهِ: ( وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ ) ( وَتَسْقُطُ ) الْأُجْرَةُ ( جَمِيعًا بِمُخَالَفَةِ ) الْأَجِيرِ لِأَمْرِ ( الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ ) مَا أَمَرَ بِهِ ( الْوَصِيُّ ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ فَيَجْعَلُهَا قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَلَا تَجْزِي عَنْ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِالْقِرَانِ