( وَ ) الْفِطْرَةُ ( هِيَ كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ ) إلَى الْإِمَامِ حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ بَعْدَ طَلَبِهِ وَفِي النِّيَّةِ وَالتَّضْيِيقِ وَالتَّغْيِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي فَصْلِ ( 82 ) .
( وَ ) فِي ( الْمَصْرِفِ ) وَهِيَ الْأَصْنَافُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي الزَّكَاةِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ التَّأْلِيفِ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَلَّفَ بِهَا إلَّا مَعَ غِنَاءِ الْفُقَرَاءِ فِي الْبَلَدِ وَمِيلِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .
( فَتُجْزِي ) فِطْرَةٌ ( وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ) بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ ، وَمِمَّا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فِي الْمِثْلِيِّ .
لَكِنَّ الْأَوْلَى صَرْفُهَا فِي وَاحِدٍ إلَّا مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِكَثْرَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ لِضِيقِ الطَّعَامِ .
( وَ ) يُجْزِي ( الْعَكْسُ ) وَهُوَ إخْرَاجُ فِطَرٍ كَثِيرَةٍ فِي فَقِيرٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ النِّصَابَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .
وَالْأَوْلَى خِلَافُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْتَاجُ سِوَى هَذَا الْفَقِيرِ .