فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 3525

( 32 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْغَيْثِ غَالِبًا يُحْتَرَزُ مِنْ التَّيَمُّمِ لِلُّبْثِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا بَاقٍ بِخِلَافِ الْجُنُبِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا الِاغْتِسَالُ وَيَخْتَصُّ الْحَيْضُ بِتَحْرِيمِ حُكْمٍ زَائِدٍ .

( وَ ) هُوَ ( الْوَطْءُ فِي ) بَاطِنِ ( الْفَرْجِ ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ وَلَهَا قَتْلُهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ وَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ فَجَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَلَوْ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا خَلَا بَاطِنَ الْفَرْجِ فَلَا يَجُوزُ ( حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ ) إنْ أَمْكَنَ ( أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ ) الْمُبِيحِ لِتَرْكِ الْغُسْلِ مِنْ خَشْيَةِ ضَرَرِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِهِ وَقَدْ مَرَّ تَقْدِيرُ مَا تَصِيرُ بِهِ عَادِمَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا جَازَ وَطْؤُهَا مِنْ دُونِ تَيَمُّمٍ وَلَا اغْتِسَالٍ كَالصَّلَاةِ ( وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ ) وَيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ مَشْطُ الشَّعْرِ وَرَحْضُ الدَّمِ أَيْ إزَالَتُهُ وَالدَّرَنِ ، وَالتَّزَيُّنُ ( وَ ) نُدِبَ لَهَا أَيْضًا ( فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَتَوَجَّهَ ) لِلْقِبْلَةِ ( وَتَذْكُرَ اللَّهَ ) سُبْحَانَهُ مِنْ تَسْبِيحٍ وَدُعَاءٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ لِأَجْلِ التَّعَوُّدِ كَمَا يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ لِئَلَّا يَسْتَثْقِلْنَ الْعِبَادَةَ .

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ ) الَّذِي تَرَكَتْهُ حَالَ حَيْضِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا ( لَا ) قَضَاءُ ( الصَّلَاةِ ) فَلَا يَجِبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت