( 180 ) ( فَصْلٌ ) فِي الرَّجْعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ ( وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ ) بِالْأَصَالَةِ ( فَقَطْ ) يَعْنِي لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا مِنْ مَالِكِ الطَّلَاقِ بِالْأَصَالَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا مِنْ الْمِلْكِ لَوْ مَلَّكَ الزَّوْجُ غَيْرَهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَلَا مِنْ الْوَكِيلِ وَلَوْ فَوَّضَ لَا الْمُوَكَّلُ بِهَا وَلَا مِنْ السَّيِّدِ الْمَالِكِ لِلزَّوْجِ وَلَوْ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ رَجْعَةٌ لَا عَقْدٌ حَقِيقَةً .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا ) لَا بَائِنًا فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَقَعَ الرَّجْعَةُ ( وَلِمَا ) يَتَعَقَّبُهُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ"فَسْخٌ"كَأَنْ"يَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا"فَيَنْفَسِخَ النِّكَاحُ ، وَالْفَسْخُ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْفَسْخِ إذْ هُوَ كَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ: أَمَّا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَمْتَنِعْ الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ سَوَاءٌ رَاجَعَ فِي حَالِ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَوْ الذِّمِّيَّةُ بَعْدَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَلَحِقَهُ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ .
وَمَتَى كَمُلَتْ الثَّلَاثَةُ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ كَانَ لِلزَّوْجِ فَقَطْ ( مُرَاجَعَةُ مَنْ ) طَلَّقَهَا إذَا ( لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ) فَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ تَقَارَنَ الِانْقِضَاءُ وَالرَّجْعَةُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ ، إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ .
( وَيُعْتَبَرُ ) أَنْ تَكُونَ الْمُرَاجَعَةُ ( فِي ) حَقِّ الْمُعْتَدَّةِ ( الْحَائِضِ ) قَبْلَ ( كَمَالِ الْغُسْلِ ) مِنْ الْحَيْضِ وَلَوْ مَجْنُونَةً .
وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُسْلُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ الَّذِي تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَوْ بِالصَّبِّ أَوْ الْمَسْحِ مَعَ الْعُذْرِ