فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 3525

( 164 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) مَتَى ثَبَتَ الْفِرَاشُ لِلرَّجُلِ فَكُلُّ ( مَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَفِعَ الْفِرَاشُ ( لَحِقَ ) نَسَبُ الْوَلَدِ ( بِصَاحِبِهِ ) أَيْ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِهِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِرَاشَ الزَّوْجَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ وَانْقِضَاءِ الْعُدَّةِ مَعَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا لَا فِي الْبَائِنِ فَبِانْقِضَائِهَا فَقَطْ أَوْ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْعِدَّةُ ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ فِي حَقِّهَا بِأَنْ يَعْتِقَهَا سَيِّدُهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِحَيْضَتَيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدُ لَمْ يَلْحَقْ بِالسَّيِّدِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الِانْقِضَاءِ ، فَإِنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَتَأْتِي بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا فَقَدْ ارْتَفَعَ الْفِرَاشُ بِذَلِكَ فَمَا أَتَتْ بِهِ فَلَا يَلْحَقُ بِالسَّيِّدِ .

( قِيلَ ) الْقَائِلُ الْفَقِيهُ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْهُ الْأَمَةُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِمَنْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ الْفِرَاشُ أَوَّلًا مِنْ دُونِ دَعْوَةٍ لِلْآخَرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت