فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 3525

( فَصْلٌ ) .

فِيمَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَهِيَ ( إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكْرَهٍ حَالَ إنْشَائِهَا وَتَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ عَلَى الْأَصَحِّ كَسَائِرِ إنْشَاءَاتِهِ .

وَأَمَّا وَصِيَّةُ الْعَبْدِ فَإِنْ أَوْصَى بِعِبَادَةٍ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَسَوَاءٌ مَاتَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا .

وَإِنْ أَوْصَى بِمَالٍ لَمْ تَصِحَّ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَسَوَاءٌ مَاتَ عَبْدًا أَمْ حُرًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَهْلًا لَهَا حَالَ إنْشَائِهَا .

( وَ ) الْوَصِيَّةُ إمَّا ( بِلَفْظِهَا ) ، نَحْوُ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ جَعَلْتُكَ لِي وَصِيًّا أَوْ وَكِيلًا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ اُخْلُفْنِي أَوْ أَنْتَ خَلِيفَتِي .

( أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ ) وَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ ( لِبَعْدِ الْمَوْتِ ) يَعْنِي لِبَعْدِ مَوْتِ الْمُوصِي ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: اقْضِ دَيْنِي بَعْدَ مَوْتِي أَوْ اقْبِضْ مَالِي مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَمِنْ الْمُصْمِتِ وَسَوَاءٌ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ فِي سَنَةٍ أَمْ لَا وَتَصِحُّ أَيْضًا بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ مَعَ الْإِشْهَادِ ، وَتَصِحُّ ( وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ) الْمُوصِي ( وَصِيًّا ) لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهَا ذِكْرُ الْوَصِيِّ بَلْ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ .

وَكَذَا لَوْ قَالَ: يُطْعِمُ عَنِّي كَذَا أَوْ يَصْرِفُ عَنِّي كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ الْأُولَى فَلَا يَحْتَاجُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ أَوْصَيْتُ ، وَالْوَصِيَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ .

وَيَتَوَلَّى هَذِهِ الْوَصِيَّةَ الْوَارِثُ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت